اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ اَلْحُجْرَةِ وَاِمْرَأَتُهُ أَوِ اِبْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ فِي اَلزَّاوِيَةِ اَلْأُخْرَى قَالَ« لاَ يَنْبَغِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ مُتَقَدِّماً لِلْمَرْأَةِ بِشِبْرٍ»