سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَقْرَأَ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ