رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحِمْيَرِيُّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزُورُ قُبُورَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى اَلْقَبْرِ أَمْ لاَ وَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَنْ يَقُومَ وَرَاءَ اَلْقَبْرِ وَ يَجْعَلَ اَلْقَبْرَ قِبْلَةً وَ يَقُومَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ اَلْقَبْرَ وَ يُصَلِّيَ وَ يَجْعَلَهُ خَلْفَهُ أَمْ لاَ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَقَرَأْتُ اَلتَّوْقِيعَ وَمِنْهُ نَسَخْتُ« أَمَّا اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْقَبْرِ فَلاَ يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ وَلاَ فَرِيضَةٍ وَ لاَ زِيَارَةٍ بَلْ يَضَعُ خَدَّهُ اَلْأَيْمَنَ عَلَى اَلْقَبْرِ وَأَمَّا اَلصَّلاَةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ يَجْعَلُهُ اَلْأَمَامَ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ اَلْإِمَامَ لاَ يُتَقَدَّمُ وَ يُصَلِّي عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ»