اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَتِهِ وَقَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ اَلْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ اَلنَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ« يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يَجُوزُ لَهُ إِذَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ فَإِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ بِكُلِّيَّةٍ اِسْتَقْبَلَ اَلصَّلاَةَ اِسْتِقْبَالاً»