وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ اَلنَّابِ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ صَلَّى اَلْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً قَالَ« يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَةً كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ اَلصَّلاَةِ قُلْتُ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ فَلَمْ يَدْرِ اِثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثَةً» قَالَ« يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلاَثاً كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَإِنْ كَانَ صَلَّى اِثْنَتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ اَلصَّلاَةِ وَهَذَا وَاَللَّهِ مِمَّا لاَ يُقْضَى أَبَداً»