سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَغْسِلُ فَرْجَ زَوْجِهَا فَقَالَ« وَ لِمَ مِنْ سُقْمٍ» قُلْتُ لاَ قَالَ« مَا أُحِبُّ لِلْحُرَّةِ أَنْ تَفْعَلَ فَأَمَّا اَلْأَمَةُ فَلاَ تَضُرُّهُ» قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ يَغْتَسِلُ اَلرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْ أَهْلِهِ فَقَالَ« نَعَمْ مَا يُفْضِي بِهِ أَعْظَمُ».