مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَكَلَ لَحْماً أَوْ سَمَكاً هَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ قَالَ« نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ لَبَنٌ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ وَ يَتَمَضْمَضَ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُصَلِّي وَ قَدْ أَكَلَ اَللَّحْمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ وَ إِنْ كَانَ لَبَناً لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ وَ يَتَمَضْمَضَ».