14ـ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنْسَانٌ هَلَكَ وَلَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً هَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ وَيَكُونُ قَضَاءً عَنْهُ وَيَكُونُ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ وَيُؤْجَرُ مَنْ أَحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْحَاجُّ غَيْرَ صَرُورَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَأُجِرَ الَّذِي أَحَجَّهُ.