1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدُ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَكَذَلِكَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ.
باب ما يجزئ من حجة الإسلام ومالا يجزئ
2ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الإِسْلامِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ وَهَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تِلْكَ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ يُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ الإِسْلامِ وَتَكُونُ تَامَّةً وَلَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ وَإِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الإِبِلُ يُكْرِيهَا فَيُصِيبُ عَلَيْهَا فَيَحُجُّ وَهُوَ كَرِيٌّ تُغْنِي عَنْهُ حَجَّتُهُ أَوْ يَكُونُ يَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَى مَكَّةَ فَيَحُجُّ فَيُصِيبُ الْمَالَ فِي تِجَارَتِهِ أَوْ يَضَعُ أَ تَكُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً أَوْ لا تَكُونُ حَتَّى يَذْهَبَ بِهِ إِلَى الْحَجِّ وَلا يَنْوِي غَيْرَهُ أَوْ يَكُونُ يَنْوِيهِمَا جَمِيعاً أَ يَقْضِي ذَلِكَ حَجَّتَهُ قَالَ نَعَمْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ.
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَجَّةُ الْجَمَّالِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ قُلْتُ حَجَّةُ الأَجِيرِ تَامَّةٌ أَمْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ.
4ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَلا يَدْرِي وَلا يَعْرِفُ هَذَا الأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ الله عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَالدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلامِ أَمْ قَدْ قَضَى قَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ الله وَالْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ وَعَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ الله عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الأَمْرَ أَ يُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ الإِسْلامِ أَوْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ.
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمَدَانِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنِّي حَجَجْتُ وَأَنَا مُخَالِفٌ وَكُنْتُ صَرُورَةً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَعِدْ حَجَّكَ.
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الرَّجُلُ يَمُرُّ مُجْتَازاً يُرِيدُ الْيَمَنَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَطَرِيقُهُ بِمَكَّةَ فَيُدْرِكُ النَّاسَ وَهُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشَاهِدِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلامِ قَالَ نَعَمْ.
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الرَّجُلُ يَخْرُجُ فِي تِجَارَةٍ إِلَى مَكَّةَ أَوْ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ فَيُكْرِيهَا حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ أَمْ تَامَّةٌ قَالَ لا بَلْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ.
8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ أَ يُجْزِئُ عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةُ الإِسْلامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلاهَا أَ يُجْزِئُ عَنْهَا قَالَ لا قُلْتُ أَ لَهُ أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلامِ إِذَا احْتَلَمَ وَكَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ.
9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الصَّبِيِّ مَتَى يُحْرَمُ بِهِ قَالَ إِذَا اثَّغَرَ.
10ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الإِسْلامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الإِسْلامِ وَإِنْ كَانَ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الإِسْلامِ.
11ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَمَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَنَفَقَةٌ وَزَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الإِسْلامِ وَإِنْ كَانَ مَاتَ وَهُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَزَادُهُ وَنَفَقَتُهُ وَمَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الإِسْلامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَنَفَقَتُهُ وَمَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَمَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَيُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ.
12ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله الْحَرَامِ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَإِنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَقَدْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
13ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَنْ أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.
14ـ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنْسَانٌ هَلَكَ وَلَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يُوصِ بِالْحَجِّ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً هَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ وَيَكُونُ قَضَاءً عَنْهُ وَيَكُونُ الْحَجُّ لِمَنْ حَجَّ وَيُؤْجَرُ مَنْ أَحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْحَاجُّ غَيْرَ صَرُورَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا جَمِيعاً وَأُجِرَ الَّذِي أَحَجَّهُ.
15ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ وَلَمْ يُوصِ بِهَا أَ يُقْضَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
16ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَمُوتَانِ وَلَمْ يَحُجَّا أَ يُقْضَى عَنْهُمَا حَجَّةُ الإِسْلامِ قَالَ نَعَمْ.
17ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ ابْنٌ لَمْ يَدْرِ أَ حَجَّ أَبُوهُ أَمْ لا قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ حَجَّ كُتِبَ لأَبِيهِ نَافِلَةً وَلِلابْنِ فَرِيضَةً وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ لَمْ يَحُجَّ كُتِبَ لأَبِيهِ فَرِيضَةً وَلِلابْنِ نَافِلَةً.
18ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً وَلَوْ أَنَّ غُلاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الإِسْلامِ وَلَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الإِسْلامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً.