30ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ الْحَجُّ أَفْضَلُ أَمْ يُعْتِقُ رَقَبَةً فَقَالَ لا بَلْ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) كَذَبَ وَالله وَأَثِمَ لَحَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ وَرَقَبَةٍ وَرَقَبَةٍ حَتَّى عَدَّ عَشْراً ثُمَّ قَالَ وَيْحَهُ فِي أَيِّ رَقَبَةٍ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَحَلْقُ الرَّأْسِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَعَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ وَلَوْ فَعَلُوا كَانَ يَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَإِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَيْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ.