الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 5477 - المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 99 | الثقلين
بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالشَّيْءِ مِنَ الْمَالِ وَ السَّهْمِ وَ الْجُزْءِ وَ الْكَثِيرِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 4
|
الكتاب 1
|
الباب 99
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4
,
الكتاب 1
,
الباب 99
بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالشَّيْءِ مِنَ الْمَالِ وَ السَّهْمِ وَ الْجُزْءِ وَ الْكَثِيرِ
الحديث #5477
5477 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ "سُبُعُ ثُلُثِهِ".
هامش واحد
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ أَصْحَابُ الْأَمْوَالِ فِيمَا مَضَى يُجَزِّءُونَ أَمْوَالَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ أَجْزَاءَ مَالِهِ عَشَرَةً وَ مِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهَا سَبْعَةً فَعَلَى حَسَبِ رَسْمِ الرَّجُلِ فِي مَالِهِ تُمْضَى وَصِيَّتُهُ وَ مِثْلُ هَذَا لَا يُوصِي بِهِ إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ اللُّغَةَ وَ يَفْهَمُ عَنْهُ فَأَمَّا جُمْهُورُ النَّاسِ فَلَا تَقَعُ لَهُمْ الْوَصَايَا إِلَّا بِالْمَعْلُومِ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرِ مَبْلَغِهِ فَإِذَا أَوْصَى رَجُلٌ بِمَالٍ كَثِيرٍ أَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ فَالْكَثِيرُ ثَمَانُونَ وَ مَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَ كَانَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً.
السابق
التالي