5471 - كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ أَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ اَلتَّرِكَةِ وَ اَلْآخَرِ بِالنِّصْفِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لاَ يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا اَلْمَيِّتَ وَ يَعْمَلاَنِ عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".