5471 - كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : رَجُلٌ أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ أَ يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِنِصْفِ اَلتَّرِكَةِ وَ اَلْآخَرِ بِالنِّصْفِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لاَ يَنْبَغِي لَهُمَا أَنْ يُخَالِفَا اَلْمَيِّتَ وَ يَعْمَلاَنِ عَلَى حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ".
بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُوصَى إِلَيْهِمَا فَيَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ التَّرِكَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 98
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 98
بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُوصَى إِلَيْهِمَا فَيَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ التَّرِكَةِ
حديثان5472 - وَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اَللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : إِنَّ رَجُلاً مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ خُذْ نِصْفَ مَا تَرَكَ وَ أَعْطِنِي اَلنِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ فَأَبَى عَلَيْهِ اَلْآخَرُ فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "ذَاكَ لَهُ".