5051 - رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ اَلْأَصْبَغِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَلْمِصْرِيُّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ اَلشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَبْدٌ زَنَى فَقَالَ "يُجْلَدُ نِصْفَ اَلْحَدِّ" قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ "فَيُضْرَبُ مِثْلَ ذَلِكَ" قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ "لاَ يُزَادُ عَلَى نِصْفِ اَلْحَدِّ"
قَالَ قُلْتُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنْ فِعْلِهِ قَالَ "نَعَمْ يُقْتَلُ فِي اَلثَّامِنَةِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ" قَالَ قُلْتُ فَمَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْحُرِّ وَ إِنَّمَا فِعْلُهُمَا وَاحِدٌ قَالَ
"إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَحِمَهُ أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهِ رِبْقَ اَلرِّقِّ وَ حَدَّ اَلْحُرِّ" قَالَ ثُمَّ قَالَ "وَ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلاَهُ مِنْ سَهْمِ اَلرِّقَابِ".