5051 - رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ اَلْأَصْبَغِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ اَلْمِصْرِيُّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ اَلشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَبْدٌ زَنَى فَقَالَ "يُجْلَدُ نِصْفَ اَلْحَدِّ" قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ "فَيُضْرَبُ مِثْلَ ذَلِكَ" قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ "لاَ يُزَادُ عَلَى نِصْفِ اَلْحَدِّ" قَالَ قُلْتُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنْ فِعْلِهِ قَالَ "نَعَمْ يُقْتَلُ فِي اَلثَّامِنَةِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ" قَالَ قُلْتُ فَمَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْحُرِّ وَ إِنَّمَا فِعْلُهُمَا وَاحِدٌ قَالَ "إِنَّ اَللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَحِمَهُ أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهِ رِبْقَ اَلرِّقِّ وَ حَدَّ اَلْحُرِّ" قَالَ ثُمَّ قَالَ "وَ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلاَهُ مِنْ سَهْمِ اَلرِّقَابِ".
بَابُ حَدِّ الْمَمَالِيكِ فِي الزِّنَا
5052 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي أَمَةٍ تَزْنِي قَالَ "تُجْلَدُ نِصْفَ اَلْحَدِّ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ ".
5053 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "أُمُّ اَلْوَلَدِ حَدُّهَا حَدُّ اَلْأَمَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ".
5054 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "أُمُّ اَلْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ اَلنَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا" قَالَ "وَ مَا كَانَ مِنْ حَقِّ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي اَلْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا" وَ قَالَ "يُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ وَ لاَ قِصَاصَ بَيْنَ اَلْحُرِّ وَ اَلْعَبْدِ".
5055 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنْ زَنَتْ جَارِيَةٌ لِي أَحُدُّهَا قَالَ "نَعَمْ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي سِرٍّ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ اَلسُّلْطَانَ".
5056 - وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَقَالَتِ اَلْأَمَةُ لَهُ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلاَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ "إِنِ اِسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي اَلْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ".
5057 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِيَةً مِنَ اَلْفَيْءِ فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ قَالَ "تُقَوَّمُ اَلْجَارِيَةُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَ يُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا يُصِيبُهُ مِنْهَا مِنَ اَلْفَيْءِ وَ يُجْلَدُ اَلْحَدَّ وَ يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فِيهَا" فَقِيلَ فَكَيْفَ صَارَتِ اَلْجَارِيَةُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ دُونَ غَيْرِهَا قَالَ "لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ حَمْلٌ".
5058 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ثُمَّ إِنَّ اَلْعَبْدَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ "إِنْ كَانَ اَلْعَبْدُ حَيْثُ أُعْتِقَ نِصْفُهُ قُوِّمَ لِيُغَرَّمَ اَلَّذِي أَعْتَقَهُ نِصْفَ قِيمَتِهِ فَنِصْفُهُ حُرٌّ يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ اَلْحُرِّ وَ يُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ اَلْعَبْدِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُوِّمَ فَهُوَ عَبْدٌ يُضْرَبُ حَدَّ اَلْعَبْدِ".
5059 - وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ اَلْبَصْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "فِي اَلْمُكَاتَبَيْنِ إِذَا فَجَرَا يُضْرَبَانِ مِنَ اَلْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّيَا مِنْ مُكَاتَبَتِهِمَا حَدَّ اَلْحُرِّ وَ يُضْرَبَانِ اَلْبَاقِيَ حَدَّ اَلْمَمْلُوكِ".