5355 - رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "دِيَةُ اَلْجَنِينِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِيهِ اَلرُّوحُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ هِيَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِيَةُ اَلْمَيِّتِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ وَ شُقَّ بَطْنُهُ فَلَيْسَتْ هِيَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هِيَ لَهُ دُونَ اَلْوَرَثَةِ" فَقُلْتُ وَ مَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ "إِنَّ اَلْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ يُرْجَى نَفْعُهُ وَ إِنَّ هَذَا قَدْ مَضَى وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَارَتْ دِيَةُ اَلْمُثْلَةِ لَهُ لاَ لِغَيْرِهِ يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ يُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ اَلْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ " قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ لِيَحْفِرَ لَهُ بِئْراً يُغَسِّلُهُ فِيهَا فَسَدِرَ اَلرَّجُلُ فِيمَا يَحْفِرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِي يَدِهِ فَأَصَابَتْ بَطْنَهُ فَشَقَّتْهُ فَمَا عَلَيْهِ فَقَالَ "إِنْ كَانَ هَكَذَا فَهُوَ خَطَأٌ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ".