5354 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلَيْنِ اِجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ فَقَالَ "إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ فَاقْتَسَمَاهَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدِهِ فَإِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ اَلَّذِي لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى اَلَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ اَلدِّيَةِ".