5301 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ فَانْكَسَرَ مِنْهُ اَلزَّنْدُ فَقَالَ "إِذَا يَبِسَتْ مِنْهُ اَلْكَفُّ أَوْ شَلَّتْ أَصَابِعُ اَلْكَفِّ كُلُّهَا فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيْ دِيَةِ اَلْيَدِ" قَالَ "وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ اَلْأَصَابِعِ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا" قَالَ "وَ كَذَلِكَ اَلْحُكْمُ فِي اَلسَّاقِ وَ اَلْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ اَلْقَدَمِ".