5289 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْوَهَّابِ بْنِ اَلصَّبَّاحِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:
فِي رَجُلٍ وُجِئَ فِي أُذُنِهِ فَادَّعَى أَنَّ إِحْدَى أُذُنَيْهِ نَقَصَ مِنْ سَمْعِهِ بِهَا شَيْءٌ قَالَ "تُشَدُّ اَلَّتِي ضُرِبَتْ شَدّاً جَيِّداً وَ تُفْتَحُ اَلصَّحِيحَةُ فَيُضْرَبُ لَهُ بِالْجَرَسِ حِيَالَ وَجْهِهِ وَ يُقَالُ لَهُ اِسْمَعْ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ صَوْتُ اَلْجَرَسِ عُلِّمَ مَكَانُهُ ثُمَّ يُذْهَبُ بِالْجَرَسِ مِنْ خَلْفِهِ فَيُضْرَبُ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى يَخْفَى عَلَيْهِ اَلصَّوْتُ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ عُلِّمَ مَكَانُهُ ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَا سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِهِ عَنْ يَمِينِهِ فَيُضْرَبُ بِهِ حَتَّى يَخْفَى ثُمَّ يُعَلَّمُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِهِ عَنْ يَسَارِهِ فَيُضْرَبُ بِهِ حَتَّى يَخْفَى ثُمَّ يُعَلَّمُ بِهِ ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَا سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ" قَالَ "ثُمَّ تُفْتَحُ أُذُنُهُ اَلْمُعْتَلَّةُ وَ تُشَدُّ اَلْأُخْرَى شَدّاً جَيِّداً ثُمَّ يُضْرَبُ بِالْجَرَسِ مِنْ قُدَّامِهِ ثُمَّ يُعَلَّمُ حَتَّى يَخْفَى يُصْنَعُ بِهِ كَمَا صُنِعَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِأُذُنِهِ اَلصَّحِيحَةِ ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَ اَلصَّحِيحَةِ وَ اَلْمُعْتَلَّةِ فَيُقَوَّمُ مِنْ حِسَابِ ذَلِكَ".