5283 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ حَتَّى وَصَلَتِ اَلضَّرْبَةُ إِلَى دِمَاغِهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَقَالَ "إِنْ كَانَ اَلْمَضْرُوبُ لاَ يَعْقِلُ مِنْهَا اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لاَ مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ مَاتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلسَّنَةِ أُقِيدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلسَّنَةِ وَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ اَلدِّيَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ"
قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا تَرَى عَلَيْهِ فِي اَلشَّجَّةِ شَيْئاً فَقَالَ "لاَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ اَلضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ فَأَلْزَمْتُهُ أَغْلَظَ اَلْجِنَايَتَيْنِ وَ هِيَ اَلدِّيَةُ وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ اَلضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ اَلضَّرْبَتَانِ كَائِناً مَا كَانَتَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا اَلْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ تُطْرَحَ اَلْأُخْرَى " قَالَ "وَ إِنْ ضَرَبَهُ ثَلاَثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَيْنَ ثَلاَثَ جِنَايَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَيْنَ اَلثَّلاَثُ اَلضَّرَبَاتِ كَائِنَاتٍ مَا كُنَّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ اَلْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ" قَالَ "وَ إِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَيْنَ جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تِلْكَ اَلْجِنَايَةَ اَلَّتِي جَنَتْهَا اَلْعَشْرُ اَلضَّرَبَاتِ كَائِنَةً مَا كَانَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا اَلْمَوْتُ".