5275 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُكَاتَبٍ جَنَى عَلَى رَجُلٍ حُرٍّ جِنَايَةً فَقَالَ "إِنْ كَانَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً، غُرِّمَ فِي جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ وَ إِنْ عَجَزَ عَنْ حَقِّ اَلْجِنَايَةِ أُخِذَ ذَلِكَ مِنَ اَلْمَوْلَى اَلَّذِي كَاتَبَهُ، " قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ اَلْجِنَايَةُ لِعَبْدٍ قَالَ
"عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ يُدْفَعُ إِلَى مَوْلَى اَلْعَبْدِ اَلَّذِي جَرَحَهُ اَلْمُكَاتَبُ وَ لاَ يُقَاصُّ بَيْنَ اَلْمُكَاتَبِ وَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ إِذَا كَانَ اَلْمُكَاتَبُ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّهُ يُقَاصُّ لِلْعَبْدِ مِنْهُ أَوْ يُغَرَّمُ اَلْمَوْلَى كُلَّ مَا جَنَى اَلْمُكَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً" قَالَ "وَ وَلَدُ اَلْمُكَاتَبَةِ كَأُمِّهِ إِنْ رَقَّتْ رَقَّ وَ إِنْ عَتَقَتْ عَتَقَ".