5249 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دِيَةِ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ قَالَ "هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةٍ ثَمَانُمِائَةٍ" قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ أُخِذُوا فِي بَلَدِ اَلْمُسْلِمِينَ وَ هُمْ يَعْمَلُونَ اَلْفَاحِشَةَ أَ يُقَامُ عَلَيْهِمُ اَلْحَدُّ قَالَ "نَعَمْ يُحْكَمُ فِيهِمْ بِأَحْكَامِ اَلْمُسْلِمِينَ ".
بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 29
5250 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "بَعَثَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَالِدَ بْنَ اَلْوَلِيدِ إِلَى اَلْبَحْرَيْنِ فَأَصَابَ بِهَا دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْمَجُوسِ فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنِّي أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى فَوَدَيْتُهُمْ ثَمَانَمِائَةٍ ثَمَانَمِائَةٍ وَ أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ اَلْمَجُوسِ وَ لَمْ تَكُنْ عَهِدْتَ إِلَيَّ فِيهِمْ عَهْداً قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ "إِنَّ دِيَتَهُمْ مِثْلُ دِيَةِ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى " وَ قَالَ "إِنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ" ".
5251 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ أَقْتُلُهُ بِهِ قَالَ "نَعَمْ" قِيلَ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ "يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ عَيْنٌ لَهُ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ".
5252 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ وَ دِيَةُ اَلْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ" وَ قَالَ "أَمَا إِنَّ لِلْمَجُوسِ كِتَاباً يُقَالُ لَهُ جَامَاسْفُ ".
5253 - وَ قَدْ رُوِيَ: "أَنَّ دِيَةَ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ اَلْكِتَابِ".
5254 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "دِيَةُ اَلْيَهُودِيِّ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ وَ اَلْمَجُوسِيِّ دِيَةُ اَلْمُسْلِمِ ".
5255 - مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ"
5256 - كَمَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا قَتَلَ اَلْمُسْلِمُ اَلنَّصْرَانِيَّ فَأَرَادَ أَهْلُ اَلنَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ اَلدِّيَتَيْنِ".
5257 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ دِمَاءِ اَلْمَجُوسِ وَ اَلْيَهُودِ وَ اَلنَّصَارَى هَلْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْءٌ إِذَا غَشُّوا اَلْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا اَلْعَدَاوَةَ وَ اَلْغِشَّ لَهُمْ قَالَ "لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ" قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُسْلِمِ يُقْتَلُ بِأَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ أَهْلِ اَلْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ "لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لاَ يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ".
5258 - وَ قَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : "مَنْ آذَى ذِمَّتِي فَقَدْ آذَانِي".
5259 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ فَقَالَ "إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ اَلذِّمِّيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ".
5260 - وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "يُقْتَلُ اَلْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لاَ يُقْتَلُ اَلْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَكِنْ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ وَ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى لاَ يَعُودَ".
5261 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ "يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ تَكُونَ اَلتَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ".
5262 - وَ سَأَلَ حُمْرَانُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوكاً لَهُ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ قَالَ "يُعْتِقُ رَقَبَةً".
5263 - وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا قَتَلَ اَلْعَبْدُ اَلْحُرَّ فَلِأَهْلِ اَلْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اِسْتَعْبَدُوا".
5264 - : "وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ فَقَالَ "يُحْسَبُ مَا عَتَقَ مِنْهُ فَيُؤَدَّى دِيَةُ اَلْحُرِّ وَ مَا رَقَّ دِيَةُ اَلْعَبْدِ " " وَ قَالَ "اَلْعَبْدُ لاَ يُغْرِمُ أَهْلَهُ وَرَاءَ نَفْسِهِ شَيْئاً".
5265 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً قَالَ "إِنْ شَاءَ اَلْحُرُّ اِقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ اَلْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ لاَ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ اِفْتَدَاهُ مَوْلاَهُ فَإِنْ أَبَى مَوْلاَهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ كَانَ لِلْحُرِّ اَلْمَجْرُوحِ مِنَ اَلْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ وَ اَلْبَاقِي لِلْمَوْلَى يُبَاعُ اَلْعَبْدُ فَيَأْخُذُ اَلْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ يُرَدُّ اَلْبَاقِي عَلَى اَلْمَوْلَى ".
5266 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً قَالَ "عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ".
5267 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ قَالَ "هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ" قِيلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلاً فِي أَوَّلِ اَلنَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ اَلنَّهَارِ قَالَ "هُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَحْكُمِ اَلْوَالِي فِي اَلْمَجْرُوحِ اَلْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ اَلْوَالِي قَدْ حَكَمَ فِي اَلْمَجْرُوحِ اَلْأَوَّلِ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ بِجِنَايَتِهِ فَجَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً فَإِنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى اَلْأَخِيرِ".
5268 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا قَتَلَ اَلْحُرُّ اَلْعَبْدَ غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَ أُدِّبَ" قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفاً قَالَ "لاَ يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ عَنْ دِيَةِ حُرٍّ".
5269 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "جِرَاحَاتُ اَلْعَبِيدِ عَلَى نَحْوِ جِرَاحَاتِ اَلْأَحْرَارِ فِي اَلثَّمَنِ".
5270 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْوَابِشِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ اِدَّعَوْا عَلَى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ اَلْعَبْدُ بِهَا قَالَ "لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ اَلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ" قَالَ "فَإِنْ أَقَامُوا اَلْبَيِّنَةَ عَلَى مَا اِدَّعَوْا عَلَى اَلْعَبْدِ أَخَذُوا اَلْعَبْدَ بِهَا أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلاَهُ".
5271 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً قَالَ "يُقْتَلُ بِهِ" قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً قَالَ "يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَيَكُونُ لَهُمْ رِقّاً فَإِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ" ثُمَّ قَالَ "يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ اَلْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ".
5272 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فَقَالَ "إِنْ كَانَ مَوْلاَهُ حِينَ كَاتَبَهُ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى اَلرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ إِنْ كَانَ مَوْلاَهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ وَ كَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ "يُعْتَقُ مِنَ اَلْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ اَلْمُكَاتَبِ وَ لاَ يُبْطَلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ " وَ أَرَى أَنْ يَكُونَ بِمَا بَقِيَ عَلَى اَلْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ رِقّاً لِأَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ".
5273 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْداً لَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَوَطِئَتْ رَجُلاً قَالَ "اَلْغُرْمُ عَلَى اَلْمَوْلَى".
5274 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً قَالَ "عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَ لاَ يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ" قُلْتُ وَ مَنْ يُقَوِّمُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ قَالَ "إِنْ كَانَ لِمَوْلاَهُ شُهُودٌ أَنَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتَلَهُ كَذَا وَ كَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِمَوْلاَهُ شُهُودٌ كَانَتِ اَلْقِيمَةُ عَلَى اَلَّذِي قَتَلَهُ مَعَ يَمِينِهِ يَشْهَدُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِيمَةٌ أَكْثَرَ مِمَّا قَوَّمْتُهُ وَ إِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ رَدَّ اَلْيَمِينَ عَلَى اَلْمَوْلَى أُعْطِيَ اَلْمَوْلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَ لاَ يُجَاوَزُ بِقِيمَتِهِ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ" قَالَ "وَ إِنْ كَانَ اَلْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ عَمْداً أُغْرِمَ قِيمَتَهُ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ تَابَ إِلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ".
5275 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُكَاتَبٍ جَنَى عَلَى رَجُلٍ حُرٍّ جِنَايَةً فَقَالَ "إِنْ كَانَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً، غُرِّمَ فِي جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ وَ إِنْ عَجَزَ عَنْ حَقِّ اَلْجِنَايَةِ أُخِذَ ذَلِكَ مِنَ اَلْمَوْلَى اَلَّذِي كَاتَبَهُ، " قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ اَلْجِنَايَةُ لِعَبْدٍ قَالَ "عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ يُدْفَعُ إِلَى مَوْلَى اَلْعَبْدِ اَلَّذِي جَرَحَهُ اَلْمُكَاتَبُ وَ لاَ يُقَاصُّ بَيْنَ اَلْمُكَاتَبِ وَ بَيْنَ اَلْعَبْدِ إِذَا كَانَ اَلْمُكَاتَبُ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّهُ يُقَاصُّ لِلْعَبْدِ مِنْهُ أَوْ يُغَرَّمُ اَلْمَوْلَى كُلَّ مَا جَنَى اَلْمُكَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً" قَالَ "وَ وَلَدُ اَلْمُكَاتَبَةِ كَأُمِّهِ إِنْ رَقَّتْ رَقَّ وَ إِنْ عَتَقَتْ عَتَقَ".