5272 - وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فَقَالَ "إِنْ كَانَ مَوْلاَهُ حِينَ كَاتَبَهُ اِشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى اَلرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا اِسْتَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ إِنْ كَانَ مَوْلاَهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ وَ كَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً فَإِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ "يُعْتَقُ مِنَ اَلْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ اَلْمُكَاتَبِ وَ لاَ يُبْطَلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ " وَ أَرَى أَنْ يَكُونَ بِمَا بَقِيَ عَلَى اَلْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ رِقّاً لِأَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ".