5223 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلْغُلاَمِ لَمْ يُدْرِكْ وَ اِمْرَأَةٍ قَتَلاَ رَجُلاً فَقَالَ "إِنَّ خَطَأَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْغُلاَمِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يَرُدُّونَ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْغُلاَمِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا اَلْغُلاَمَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ اَلْمَرْأَةُ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْغُلاَمِ رُبُعَ اَلدِّيَةِ" قَالَ "وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا اَلْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا وَ يَرُدُّ اَلْغُلاَمُ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَرْأَةِ رُبُعَ اَلدِّيَةِ" قَالَ "وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا اَلدِّيَةَ كَانَ عَلَى اَلْغُلاَمِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ".