رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلْغُلاَمِ لَمْ يُدْرِكْ وَ اِمْرَأَةٍ قَتَلاَ رَجُلاً فَقَالَ "إِنَّ خَطَأَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْغُلاَمِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يَرُدُّونَ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْغُلاَمِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا اَلْغُلاَمَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ اَلْمَرْأَةُ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْغُلاَمِ رُبُعَ اَلدِّيَةِ" قَالَ "وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا اَلْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا وَ يَرُدُّ اَلْغُلاَمُ عَلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَرْأَةِ رُبُعَ اَلدِّيَةِ" قَالَ "وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا اَلدِّيَةَ كَانَ عَلَى اَلْغُلاَمِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ وَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ".
بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ
وَ رَوَى اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ اَلْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلاَ رَجُلاً خَطَأً فَقَالَ "إِنَّ خَطَأَ اَلْمَرْأَةِ وَ اَلْعَبْدِ مِثْلُ اَلْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا" قَالَ "وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ رَدُّوا عَلَى سَيِّدِ اَلْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ اَلْخَمْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا اَلْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا اَلْعَبْدَ فَعَلُوا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى اَلْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ اَلْخَمْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُوا اَلْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ وَ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ اَلْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ اَلْعَبْدُ".
وَ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اِمْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ "إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ جِنَايَةً عَلَى أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ ".
وَ رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ وَ غُلاَمٍ اِجْتَمَعَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلاَهُ فَقَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِذَا بَلَغَ اَلْغُلاَمُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَ اُقْتُصَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ اَلْغُلاَمُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ فَقُضِيَ بِالدِّيَةِ".