5220 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً أَوْ خَطَأً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَالٌ فَأَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِلْقَاتِلِ فَقَالَ "إِنْ وَهَبُوا دَمَهُ ضَمِنُوا اَلدَّيْنَ " قُلْتُ فَإِنْ هُمْ أَرَادُوا قَتْلَهُ فَقَالَ "إِنْ قُتِلَ عَمْداً قُتِلَ قَاتِلُهُ وَ أَدَّى عَنْهُ اَلْإِمَامُ اَلدَّيْنَ مِنْ سَهْمِ اَلْغَارِمِينَ" قُلْتُ فَإِنَّهُ قُتِلَ عَمْداً وَ صَالَحَ أَوْلِيَاؤُهُ قَاتِلَهُ عَلَى اَلدِّيَةِ فَعَلَى مَنِ اَلدَّيْنُ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مِنَ اَلدِّيَةِ أَوْ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ فَقَالَ "بَلْ يُؤَدُّونَ دَيْنَهُ مِنْ دِيَتِهِ اَلَّتِي صَالَحُوا عَلَيْهَا أَوْلِيَاؤُهُ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِدِيَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ".