5194 - رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ بِعَصاً فَلَمْ تُرْفَعْ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ أَ يُدْفَعُ اَلْقَاتِلُ إِلَى أَوْلِيَاءِ اَلْمَقْتُولِ قَالَ "نَعَمْ وَ لَكِنْ لاَ يُتْرَكُ أَنْ يُعْبَثَ بِهِ وَ لَكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ".