الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 5745 - المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 173 | الثقلين
بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 4
|
الكتاب 1
|
الباب 173
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4
,
الكتاب 1
,
الباب 173
بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ
الحديث #5745
5745 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ :
"أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يُوَرِّثُ اَلْمَجُوسِيَّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ بِأُخْتِهِ وَ بِابْنَتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ".
هامش واحد
وَ لَا أُفْتِي بِمَا يَنْفَرِدُ السَّكُونِيُّ بِرِوَايَتِهِ فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَ هِيَ أُخْتُهُ وَ ابْنَتَهُ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَ لَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَيْءٌ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ هِيَ أُخْتُهُ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ فَلَهَا النِّصْفُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا ابْنَتُهُ وَ الْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهَا وَ لَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَ أَنَّهَا امْرَأَةٌ شَيْئاً فَإِنْ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ أَخاً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ لَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ شَيْئاً وَ هَذَا الْبَابُ كُلُّهُ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا وَ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا فَالْمَالُ لِأُمِّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَ الْوَالِدَيْنِ مِيرَاثٌ فَإِنْ مَاتَتِ ابْنَةُ الِابْنَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا فَالْمَالُ لِلْأُمِّ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا أُمٌّ وَ لَيْسَ لَهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَيْءٌ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَةَ ابْنَتِهِ فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَةً ثُمَّ مَاتَ فَالْمَالُ بَيْنَهُنَّ أَثْلَاثاً فَإِنْ مَاتَتِ الْأُولَى الَّتِي كَانَ تَزَوَّجَهَا فَالْمَالُ لِابْنَتِهَا وَ هِيَ الْوُسْطَى فَإِنْ مَاتَتِ الْوُسْطَى بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ فَلِأُمِّهَا وَ هِيَ الْعُلْيَا السُّدُسُ وَ لِابْنَتِهَا وَ هِيَ السُّفْلَى النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا فَإِنْ كَانَتِ الَّتِي مَاتَتْ هِيَ السُّفْلَى وَ بَقِيَتِ الْعُلْيَا فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُمِّهَا وَ هِيَ الْوُسْطَى وَ سَقَطَتِ الْعُلْيَا لِأَنَّهَا أُخْتٌ وَ هِيَ جَدَّةٌ وَ لَا مِيرَاثَ لِلْأُخْتِ مَعَ الْأُمِّ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَةً ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّ الْمَالَ بَيْنَهُنَّ أَرْبَاعاً وَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ طَرِيقِ التَّزْوِيجِ شَيْءٌ فَإِنْ مَاتَتِ الِابْنَةُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَرَكَتِ ابْنَتَهَا وَ أُمَّهَا وَ أُخْتَهَا الَّتِي هِيَ جَدَّتُهَا فَلِابْنَتِهَا النِّصْفُ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ الَّتِي هِيَ جَدَّةٌ شَيْءٌ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ بِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا بِنْتاً ثُمَّ تَزَوَّجَ بِالابْنَةِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً ثُمَّ مَاتَ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ الِابْنِ وَ الِابْنَةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ بَعْدَهُ فَالْمَالُ لِابْنَتِهَا الَّتِي تَزَوَّجَهَا الْمَجُوسِيُّ وَ لَيْسَ لِوَلَدِ ابْنَتِهَا شَيْءٌ مَعَ الِابْنَةِ فَإِنْ لَمْ تَمُتْ أُمُّهُ وَ لَكِنْ مَاتَتِ ابْنَتُهُ الْأُولَى بَعْدَ الْمَجُوسِيِّ فَلِأُمِّهَا الَّتِي هِيَ ابْنَةُ الْمَجُوسِيِّ الْأُولَى السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ وَ أُمُّهُ حَيَّةٌ وَ أُمُّ الْمَجُوسِيِّ فِي الْحَيَاةِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ وَ لَيْسَ لِأُمِّ الْمَجُوسِيِّ شَيْءٌ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ بِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً وَ ابْنَةً ثُمَّ إِنَّ ابْنَهُ أَيْضاً تَزَوَّجَ جَدَّتَهُ وَ هِيَ أُمُّ الْمَجُوسِيِّ فَأَوْلَدَهَا ابْنَةً ثُمَّ مَاتَ الْمَجُوسِيُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِهِ وَ ابْنَتِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ بَعْدَهُ فَالْمَالُ بَيْنَ ابْنِهَا وَ ابْنَتِهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَمُتْ أُمُّهُ وَ لَكِنِ الْغُلَامُ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رَدٌّ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا وَ لَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ فَإِنْ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ بِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً وَ ابْنَةً ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَ بِأُخْتِهِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً وَ ابْنَةً ثُمَّ إِنَّ هَذَا الِابْنَ أَيْضاً تَزَوَّجَ بِأُخْتِهِ فَأَوْلَدَهَا ابْناً وَ ابْنَةً ثُمَّ مَاتَ الْمَجُوسِيُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِهِ وَ ابْنَتِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ مَاتَ ابْنُهُ بَعْدَهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِهِ وَ ابْنَتِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ مَاتَ ابْنُ ابْنِهِ بَعْدَهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِهِ وَ ابْنَتِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْمَجُوسِيِّ بَعْدَ مَا مَاتَ هَؤُلَاءِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهَا وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ.
السابق
التالي