5142 - وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَةٍ يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي قَالَ "عَلَيْهَا اَلْحَدُّ فِيمَا قَذَفَتْهُ بِهِ وَ أَمَّا فِي إِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا فَلاَ تُحَدُّ حَتَّى تُقِرَّ بِذَلِكَ عِنْدَ اَلْإِمَامِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ".