5687 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ اَلْهِجْرَةِ وَ أَخٌ آخَرُ فِي دَارِ اَلْبَدْوِ وَ لَمْ يُهَاجِرْ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا اَلْمُهَاجِرِيُّ وَ أَرَادَ اَلْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ "لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِراً حَتَّى يُهَاجِرَ وَ إِنْ عَفَا اَلْمُهَاجِرُ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ" قُلْتُ لَهُ فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ اَلْمِيرَاثِ شَيْءٌ قَالَ "وَ أَمَّا اَلْمِيرَاثُ فَلَهُ وَ لَهُ حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ اَلْمَقْتُولِ إِنْ أُخِذَتِ اَلدِّيَةُ".