5688 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً عَمْداً وَ هِيَ حَامِلٌ وَ لَمْ تُعْلِمْ بِذَلِكَ زَوْجَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ "إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اَللَّحْمُ فَعَلَيْهَا دِيَةٌ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُؤَدِّيهَا إِلَى أَبِيهِ" فَقُلْتُ لَهُ فَهِيَ لاَ تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِيَتِهِ مَعَ أَبِيهِ قَالَ "لاَ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلاَ تَرِثُهُ".
بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَنْ لَا يَرِثُ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 162
5687 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِي دَارِ اَلْهِجْرَةِ وَ أَخٌ آخَرُ فِي دَارِ اَلْبَدْوِ وَ لَمْ يُهَاجِرْ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا اَلْمُهَاجِرِيُّ وَ أَرَادَ اَلْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ "لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِراً حَتَّى يُهَاجِرَ وَ إِنْ عَفَا اَلْمُهَاجِرُ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ" قُلْتُ لَهُ فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ اَلْمِيرَاثِ شَيْءٌ قَالَ "وَ أَمَّا اَلْمِيرَاثُ فَلَهُ وَ لَهُ حَظُّهُ مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ اَلْمَقْتُولِ إِنْ أُخِذَتِ اَلدِّيَةُ".
5683 - رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ قَالَ "لاَ يَرِثُهُ وَ إِنْ كَانَ لِلْقَاتِلِ اِبْنٌ وَرِثَ اَلْجَدَّ اَلْمَقْتُولَ".
5684 - وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "إِذَا قَتَلَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ قَتَلَهَا عَمْداً لَمْ يَرِثْهَا".
5685 - وَ رَوَى اَلنَّضْرُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ اِمْرَأَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ".
5686 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي دِيَةِ اَلْمَقْتُولِ "أَنَّهَا تَرِثُهَا اَلْوَرَثَةُ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ تَعَالَى وَ سِهَامِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى اَلْمَقْتُولِ دَيْنٌ إِلاَّ اَلْإِخْوَةَ وَ اَلْأَخَوَاتِ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لاَ يَرِثُونَهُ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئاً" ".
5689 - وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً فَاسْتَعْدَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ كَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِيَةٌ وَ لِي فِيهِ مِيرَاثٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي فِيهِ لِأَبِي قَالَ يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ.
5690 - وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَلْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ وَ اَلْأُخْرَى عَادِلَةٌ اِقْتَتَلُوا فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ أَبَاهُ أَوْ اِبْنَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِيمَهُ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ اَلْبَغْيِ وَ هُوَ وَارِثُهُ هَلْ يَرِثُهُ قَالَ "نَعَمْ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقٍّ".