رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ تَوَارَثَا مَا كَانَتْ فِي اَلْعِدَّةِ فَإِذَا طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا اَلرَّجْعَةُ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا".