5666 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ تَوَارَثَا مَا كَانَتْ فِي اَلْعِدَّةِ فَإِذَا طَلَّقَهَا اَلتَّطْلِيقَةَ اَلثَّالِثَةَ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا اَلرَّجْعَةُ وَ لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا".
بَابُ تَوَارُثِ الْمُطَلِّقِ وَ الْمُطَلَّقَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 154
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 154
بَابُ تَوَارُثِ الْمُطَلِّقِ وَ الْمُطَلَّقَةِ
حديث واحد