5665 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْغُلاَمُ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَيُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ أَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَ هُوَ اِبْنُ عَشْرِ سِنِينَ قَالَ فَقَالَ "أَمَّا اَلتَّزْوِيجُ فَصَحِيحٌ وَ أَمَّا طَلاَقُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يُدْرِكَ فَيُعْلَمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَ فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ أَمْضَاهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ إِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَ أَبَى أَنْ يُمْضِيَهُ فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ" قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ فَقَالَ "يُوقَفُ اَلْمِيرَاثُ حَتَّى يُدْرِكَ أَيُّهُمَا بَقِيَ ثُمَّ يُحَلَّفُ بِاللَّهِ مَا دَعَاهُ إِلَى أَخْذِ اَلْمِيرَاثِ إِلاَّ اَلرِّضَا بِالنِّكَاحِ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ اَلْمِيرَاثُ".