بَابُ مِيرَاثِ الصَّبِيَّيْنِ يُزَوَّجَانِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 153

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 153

بَابُ مِيرَاثِ الصَّبِيَّيْنِ يُزَوَّجَانِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا
3 أحاديث
الحديث 5663

5663 - رَوَى اَلنَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ اَلصَّبِيِّ يُزَوَّجُ اَلصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ "إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اَللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ".

الحديث 5664

5664 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ اَلْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يُزَوِّجُ اِبْنَهُ يَتِيمَةً فِي حَجْرِهِ وَ اِبْنُهُ مُدْرِكٌ وَ اَلْيَتِيمَةُ غَيْرُ مُدْرِكَةٍ قَالَ "نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى اِبْنِهِ فَإِنْ مَاتَ عُزِلَ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَتْ حُلِّفَتْ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ اَلْمِيرَاثِ إِلاَّ رِضَاهَا بِالنِّكَاحِ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا اَلْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ اَلْمَهْرِ" قَالَ "فَإِنْ مَاتَتْ هِيَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ وَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اَلزَّوْجُ لَمْ يَرِثْهَا اَلزَّوْجُ لِأَنَّ لَهَا اَلْخِيَارَ عَلَيْهِ إِذَا أَدْرَكَتْ وَ لاَ خِيَارَ لَهُ عَلَيْهَا".

الحديث 5665

5665 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْغُلاَمُ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَيُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِي صِغَرِهِ أَ يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَ هُوَ اِبْنُ عَشْرِ سِنِينَ قَالَ فَقَالَ "أَمَّا اَلتَّزْوِيجُ فَصَحِيحٌ وَ أَمَّا طَلاَقُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يُدْرِكَ فَيُعْلَمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَ فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ وَ أَمْضَاهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ اَلْخُطَّابِ وَ إِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَ أَبَى أَنْ يُمْضِيَهُ فَهِيَ اِمْرَأَتُهُ" قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ فَقَالَ "يُوقَفُ اَلْمِيرَاثُ حَتَّى يُدْرِكَ أَيُّهُمَا بَقِيَ ثُمَّ يُحَلَّفُ بِاللَّهِ مَا دَعَاهُ إِلَى أَخْذِ اَلْمِيرَاثِ إِلاَّ اَلرِّضَا بِالنِّكَاحِ وَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ اَلْمِيرَاثُ".