5653 - وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَدَعُ أُخْتَهُ وَ مَوَالِيَهُ قَالَ "اَلْمَالُ لِأُخْتِهِ".
وَ مَتَى تَرَكَ الرَّجُلُ ذَا رَحِمٍ مَنْ كَانَ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى ابْنَةَ أُخْتٍ أَوِ ابْنَةَ ابْنَةٍ أَوِ ابْنَةَ خَالٍ أَوِ ابْنَةَ خَالَةٍ أَوِ ابْنَةَ عَمٍّ أَوِ ابْنَةَ عَمَّةٍ أَوْ أَبْعَدَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَ إِنْ سَفَلُوا وَ لَا يَرِثُ الْمَوَالِي مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْئاً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ ذَكَرَهُمْ وَ فَرَضَ لَهُمْ وَ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ أَوْلَى فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْمَوَالِيَ.