وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِمْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ قَالَ "لاِمْرَأَتِهِ اَلرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ اَلثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَتِ اِمْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا فَلِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَاهَا فَلِلزَّوْجِ اَلنِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ".