إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً وَ لَمْ يَتْرُكْ زَوْجَةً وَ لَا أَبَوَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَا اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَ لَمْ يَتْرُكْ زَوْجاً وَ لَا أَبَوَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْمَالَ لِلْوَلَدِ وَ لَمْ يُسَمِّ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ إِلَّا مَعَ الْأَبَوَيْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنٍ وَ لَمْ يَكُنْ زَوْجٌ وَ لَا أَبَوَانِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَيْسَ لِوَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ شَيْءٌ لِأَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِنَفْسِهِ كَانَ أَوْلَى وَ أَحَقَّ بِالْمَالِ مِمَّنْ تَقَرَّبَ بِغَيْرِهِ وَ مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ بِبَطْنٍ كَانَ أَحَقَّ بِالْمَالِ مِمَّنْ كَانَ أَبْعَدَ بِبَطْنٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ زَوْجٌ وَ لَا وَالِدَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَ أَخاً وَ أُخْتاً وَ جَدّاً فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ إِلَّا الِابْنُ وَ الزَّوْجُ وَ الْوَالِدَانِ وَ كَذَلِكَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَحَدٌ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الْأَبَوَانِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ.