إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْناً وَ لَمْ يَتْرُكْ زَوْجَةً وَ لَا أَبَوَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَا اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَ لَمْ يَتْرُكْ زَوْجاً وَ لَا أَبَوَيْنِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْمَالَ لِلْوَلَدِ وَ لَمْ يُسَمِّ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ إِلَّا مَعَ الْأَبَوَيْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَ ابْنَةَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنٍ وَ لَمْ يَكُنْ زَوْجٌ وَ لَا أَبَوَانِ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَيْسَ لِوَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ شَيْءٌ لِأَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِنَفْسِهِ كَانَ أَوْلَى وَ أَحَقَّ بِالْمَالِ مِمَّنْ تَقَرَّبَ بِغَيْرِهِ وَ مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ بِبَطْنٍ كَانَ أَحَقَّ بِالْمَالِ مِمَّنْ كَانَ أَبْعَدَ بِبَطْنٍ فَإِنْ تَرَكَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ زَوْجٌ وَ لَا وَالِدَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةً وَ أَخاً وَ أُخْتاً وَ جَدّاً فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ إِلَّا الِابْنُ وَ الزَّوْجُ وَ الْوَالِدَانِ وَ كَذَلِكَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَحَدٌ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الْأَبَوَانِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ.
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ
5605 - وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : "وَرِثَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِلْمَهُ وَ وَرِثَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ تَرِكَتَهُ".
5606 - وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْحَنَّاطِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ : "لاَ وَ اَللَّهِ مَا وَرِثَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلْعَبَّاسُ وَ لاَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ لاَ وَرِثَتْهُ إِلاَّ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ مَا كَانَ أَخَذَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلسِّلاَحَ وَ غَيْرَهُ إِلاَّ لِأَنَّهُ قَضَى عَنْهُ دَيْنَهُ" ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اَللّٰهِ
5607 - وَ رُوِيَ عَنِ اَلْبَزَنْطِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ هَلَكَ وَ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ عَمَّهُ فَقَالَ "اَلْمَالُ لِلاِبْنَةِ" قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَةً لَهُ وَ أَخاً أَوْ قَالَ اِبْنَ أَخِيهِ قَالَ فَسَكَتَ طَوِيلاً ثُمَّ قَالَ "اَلْمَالُ لِلاِبْنَةِ".
5608 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ جَارٍ لِي هَلَكَ وَ تَرَكَ بَنَاتٍ فَقَالَ "اَلْمَالُ لَهُنَّ".
5609 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ "اَلْمَالُ لِلاِبْنَةِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ اَلْأَبِ وَ اَلْأُمِّ شَيْءٌ".
5610 - وَ كَتَبَ اَلْبَزَنْطِيُّ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ اِبْنَتَهُ وَ أَخَاهُ قَالَ "اِدْفَعِ اَلْمَالَ إِلَى اَلاِبْنَةِ إِنْ لَمْ تَخَفْ مِنْ عَمِّهَا شَيْئاً".