5577 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ غَلَّةً لَهُ عَلَى قَرَابَةٍ لَهُ مِنْ أَبِيهِ وَ قَرَابَةٍ مِنْ أُمِّهِ وَ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ تِلْكَ اَلْغَلَّةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ قَرَابَةٌ بِثَلاَثِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ سَنَةٍ وَ يُقْسَمُ اَلْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ "جَائِزٌ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِذَلِكَ" قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ اَلْأَرْضِ اَلَّتِي وَقَفَهَا إِلاَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ "أَ وَ لَيْسَ فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ يُعْطَى اَلَّذِي أَوْصَى لَهُ مِنَ اَلْغَلَّةِ بِثَلاَثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يُقْسَمَ اَلْبَاقِي عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ"
قُلْتُ نَعَمْ قَالَ "لَيْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ اَلْغَلَّةِ شَيْئاً حَتَّى يُوفُوا اَلْمُوصَى لَهُ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ لَهُمْ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ" قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَالَ "إِنْ مَاتَ كَانَتِ اَلثَّلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ يَتَوَارَثُونَهَا مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَإِذَا اِنْقَطَعَ وَرَثَتُهُ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ كَانَتِ اَلثَّلاَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ اَلْمَيِّتِ تُرَدُّ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنَ اَلْوَقْفِ ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ ذَلِكَ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَ بَقِيَتِ اَلْغَلَّةُ" قُلْتُ فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ اَلْمَيِّتِ أَنْ يَبِيعُوا اَلْأَرْضَ إِذَا اِحْتَاجُوا إِلَيْهَا وَ لَمْ يَكْفِهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ اَلْغَلَّةِ قَالَ "نَعَمْ إِذَا رَضُوا كُلُّهُمْ وَ كَانَ اَلْبَيْعُ خَيْراً لَهُمْ بَاعُوا".