5489 - وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لآِخَرَ وَ اَلْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّيَ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي قَالَ "اَلْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ" وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "مَنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ شَاهِدٍ أَوْ غَائِبٍ فَتُوُفِّيَ اَلْمُوصَى لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ" ".