5488 - رَوَى عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَعْنِي اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَ عَمّاً لَهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَيْئاً فَمَاتَ اَلْعَمُّ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "أَعْطِ وَرَثَتَهُ".
بَابُ الْمُوصَى لَهُ يَمُوتُ قَبْلَ الْمُوصِي أَوْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 104
5489 - وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ اَلْبَاقِرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لآِخَرَ وَ اَلْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّيَ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي قَالَ "اَلْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ" وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "مَنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ شَاهِدٍ أَوْ غَائِبٍ فَتُوُفِّيَ اَلْمُوصَى لَهُ قَبْلَ اَلْمُوصِي فَالْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ اَلَّذِي أُوصِيَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ" ".
5490 - وَ رَوَى اَلْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُثَنًّى قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا وَ لَمْ يَتْرُكْ عَقِباً قَالَ "اُطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًى فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ" قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ وَلِيُّ قَالَ "اِجْهَدْ أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَى وَلِيٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ وَ عَلِمَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْكَ اَلْجَهْدَ فَتَصَدَّقْ بِهَا".