الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 7 - المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 6 | الثقلين
بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 3
|
الكتاب 4
|
الباب 6
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3
,
الكتاب 4
,
الباب 6
بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
الحديث #7
وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ:
"يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَدَعُ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ".
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Faqīh
لم يخرجه
لم يخرجه
السابق
التالي