4897 - وَ سَأَلَهُ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ : عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ اِمْرَأَتِهِ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا قَالَ "إِنْ كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ اَلنِّسَاءِ فَلاَ يُمْسِكُهَا إِلاَّ أَنْ تَرْضَى بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا فَلاَ بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا".