بَابُ حُكْمِ الْعِنِّينِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 4|الباب 24

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 24

بَابُ حُكْمِ الْعِنِّينِ
8 أحاديث
الحديث 1

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ اِدَّعَتْ عَلَيْهِ اِمْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ يُنْكِرُ ذَلِكَ اَلرَّجُلُ قَالَ "تَحْشُوهَا اَلْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ وَ لاَ يَعْلَمُ اَلرَّجُلُ وَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَى ذَكَرِهِ اَلْخَلُوقُ صَدَقَ وَ كَذَبَتْ وَ إِلاَّ صَدَقَتْ وَ كَذَبَ".

الحديث 2

وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "إِذَا اِدَّعَتِ اَلْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ أَنْكَرَ اَلرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَنْ يَقْعُدَ اَلرَّجُلُ فِي مَاءٍ بَارِدٍ فَإِنِ اِسْتَرْخَى ذَكَرُهُ فَهُوَ عِنِّينٌ وَ إِنْ تَشَنَّجَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ".

الحديث 3

وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: "أَنَّهُ يُطْعَمُ اَلسَّمَكَ اَلطَّرِيَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ بُلْ عَلَى اَلرَّمَادِ فَإِنْ ثَقَبَ بَوْلُهُ اَلرَّمَادَ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ وَ إِنْ لَمْ يَثْقُبْ بَوْلُهُ اَلرَّمَادَ فَهُوَ عِنِّينٌ".

الحديث 4

وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "فِي اَلْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لاَ يَأْتِي اَلنِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ اَلرَّجُلُ لاَ يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ".

الحديث 5

وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ اَلشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَمَكَثَ أَيَّاماً مَعَهَا وَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجَامِعَهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ اِبْنَتَهَا قَالَ "لاَ يَصْلُحُ لَهُ وَ قَدْ رَأَى مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَى".

الحديث 6

وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "مَنْ أَتَى اِمْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا".

الحديث 7

وَ سَأَلَهُ عَمَّارٌ اَلسَّابَاطِيُّ: عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ اِمْرَأَتِهِ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا قَالَ "إِنْ كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ اَلنِّسَاءِ فَلاَ يُمْسِكُهَا إِلاَّ أَنْ تَرْضَى بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا فَلاَ بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا".

الحديث 8

وَ رُوِيَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: "أَنَّهُ مَتَى أَقَامَتِ اَلْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ رَضِيَتْ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ اَلرِّضَا".