4888 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا اَلْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا اَلْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ فَقَالَ "ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلاَثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ".