طَلَاقُ الْعِدَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ أَدْنَى الْمُرَاجَعَةِ أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُنْكِرَ الطَّلَاقَ فَيَكُونُ إِنْكَارُ الطَّلَاقِ مُرَاجَعَةً وَ تَجُوزُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ كَمَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ السُّلْطَانِ وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثاً وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ كَمَا وَصَفْتُ فَتَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجاً آخَرَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَاعْتَدَّتْ الْمَرْأَةُ لَمْ يَجُزْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ يَدْخُلَ بِهَا وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا فَتَعْتَدَّ مِنْهُ ثُمَّ إِنْ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَلَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً وَ دَخَلَ بِهَا وَ فَارَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ يَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ تَزْوِيجاً بَتَاتاً وَ يَدْخُلَ بِهَا فَتَكُونَ قَدْ دَخَلَتْ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا وَ تَعْتَدَّ مِنْهُ ثُمَّ إِنْ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَلَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ فَهُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ وَ كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ فَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ فَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ أَبَداً.