طَلَاقُ الْعِدَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ أَدْنَى الْمُرَاجَعَةِ أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُنْكِرَ الطَّلَاقَ فَيَكُونُ إِنْكَارُ الطَّلَاقِ مُرَاجَعَةً وَ تَجُوزُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ كَمَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ السُّلْطَانِ وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ ثَلَاثاً وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ كَمَا وَصَفْتُ فَتَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجاً آخَرَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَاعْتَدَّتْ الْمَرْأَةُ لَمْ يَجُزْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ يَدْخُلَ بِهَا وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا فَتَعْتَدَّ مِنْهُ ثُمَّ إِنْ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَلَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً وَ دَخَلَ بِهَا وَ فَارَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ يَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ تَزْوِيجاً بَتَاتاً وَ يَدْخُلَ بِهَا فَتَكُونَ قَدْ دَخَلَتْ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا وَ تَعْتَدَّ مِنْهُ ثُمَّ إِنْ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَلَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ فَهُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ وَ كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ فَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ فَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ أَبَداً.
بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي مَوْقِفٍ وَاحِدٍ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ رَجُلًا وَ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ الثَّانِيَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ يُشْهِدَهُمَا جَمِيعاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا مَضَتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ فَإِنْ أَرَادَ طَلَاقَهَا طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا وَصَفْتُ وَ مَتَى طَلَّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ سُمِّيَ طَلَاقُ السُّنَّةِ طَلَاقَ الْهَدْمِ مَتَى اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا وَ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ وَ كُلُّ طَلَاقٍ خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُوَ بَاطِلٌ وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلسُّنَّةِ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَانَتْ مِنْهُ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ عَلَى الْمُطَلِّقِ لِلسُّنَّةِ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.
4761 - وَ رَوَى اَلْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ لاٰ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا قَالَ "اَلرَّجُلُ يُطَلِّقُ حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَنَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ ".
4762 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فَهَذَا اَلضِّرَارُ اَلَّذِي نَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ يُطَلِّقَ ثُمَّ يُرَاجِعَ وَ هُوَ يَنْوِي اَلْإِمْسَاكَ".
4751 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ طَلاَقَ إِلاَّ عَلَى اَلسُّنَّةِ إِنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَ اِمْرَأَتُهُ حَائِضٌ فَرَدَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَلاَقَهُ وَ قَالَ "مَا خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ " ".
4752 - وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ أَوْ بِتُّ عَنْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ "إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ "مَنْ شَرَطَ شَرْطاً سِوَى كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لاَ لَهُ" " ، قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُلُّ اِمْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مَا عَاشَتْ أُمِّي فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ "لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ وَ لاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ".
4763 - وَ رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ اَلرَّبِيعِ اَلصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ : أَنَّ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ "عِلَّةُ اَلطَّلاَقِ ثَلاَثاً لِمَا فِيهِ مِنَ اَلْمُهْلَةِ فِيمَا بَيْنَ اَلْوَاحِدَةِ إِلَى اَلثَّلاَثِ لِرَغْبَةٍ تَحْدُثُ أَوْ سُكُونِ غَضَبٍ إِنْ كَانَ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ تَخْوِيفاً وَ تَأْدِيباً لِلنِّسَاءِ وَ زَجْراً لَهُنَّ عَنْ مَعْصِيَةِ أَزْوَاجِهِنَّ فَاسْتَحَقَّتِ اَلْمَرْأَةُ اَلْفُرْقَةَ وَ اَلْمُبَايَنَةَ لِدُخُولِهَا فِيمَا لاَ يَنْبَغِي مِنْ تَرْكِ طَاعَةِ زَوْجِهَا وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ اَلْمَرْأَةِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ فَلاَ تَحِلَّ لَهُ عُقُوبَةً لِئَلاَّ يَسْتَخِفَّ بِالطَّلاَقِ وَ لاَ يَسْتَضْعِفَ اَلْمَرْأَةَ وَ لِيَكُونَ نَاظِراً فِي أُمُورِهِ مُتَيَقِّظاً مُعْتَبِراً وَ لِيَكُونَ يَأْساً لَهُمَا مِنَ اَلاِجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ".
4753 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ اِمْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَ مَمَالِيكُهُ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً أَوْ حَلاَلاً مِنَ اَلطِّلاَءِ أَبَداً فَقَالَ "أَمَّا اَلْحَرَامُ فَلاَ يَقْرَبْهُ أَبَداً إِنْ حَلَفَ وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَ أَمَّا اَلطِّلاَءُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ " يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اَللّٰهُ لَكَ فَلاَ يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْرِيمِ حَلاَلٍ وَ لاَ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ".
4764 - وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعِلَّةِ اَلَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لاَ تَحِلُّ اَلْمُطَلَّقَةُ لِلْعِدَّةِ لِزَوْجِهَا "حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ" فَقَالَ "إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَذِنَ فِي اَلطَّلاَقِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ يَعْنِي فِي اَلتَّطْلِيقَةِ اَلثَّالِثَةِ فَلِدُخُولِهِ فِيمَا كَرِهَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِنَ اَلطَّلاَقِ اَلثَّالِثِ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ "حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ" لِئَلاَّ يُوقِعَ اَلنَّاسُ اَلاِسْتِخْفَافَ بِالطَّلاَقِ وَ لاَ يُضَارُّوا اَلنِّسَاءَ".
4754 - وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ اِمْرَأَتِي لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ "لَيْسَ طَلاَقُكَ بِطَلاَقٍ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ".
4765 - وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا وَ لاَ سُكْنَى إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ".
4755 - وَ رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَوْ يُرَاجِعَهَا".
4756 - : وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي طَلَّقْتُ اِمْرَأَتِي فَقَالَ "أَ لَكَ بَيِّنَةٌ" فَقَالَ لاَ فَقَالَ "اُعْزُبْ".
4757 - وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لَوْ وُلِّيتُ اَلنَّاسَ لَعَلَّمْتُهُمُ اَلطَّلاَقَ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُطَلِّقُوا" ثُمَّ قَالَ "لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَدْ خَالَفَهُ لَأَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ وَ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ اَلسُّنَّةِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ".
4758 - وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ "فِي بَيْتِهَا لاَ تَخْرُجُ فَإِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ قَبْلَ نِصْفِ اَللَّيْلِ وَ رَجَعَتْ بَعْدَ نِصْفِ اَللَّيْلِ وَ لاَ تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا".
4759 - : وَ سُئِلَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ رَبَّكُمْ لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لاٰ يَخْرُجْنَ إِلاّٰ أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ "إِلاَّ أَنْ تَزْنِيَ فَتُخْرَجَ وَ يُقَامَ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ".
4760 - وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يُجْرِ عَلَيْهَا اَلنَّفَقَةَ لِلْعِدَّةِ وَ هِيَ مُحْتَاجَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تَبِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ وَ اَلْحَاجَةِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا عَلِمَ اَللَّهُ اَلصِّحَّةَ مِنْهَا".