4814 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ قَدْ جَعَلْتُ اَلْخِيَارَ إِلَيْكِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ قَالَ "يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ" قُلْتُ فَلَهَا مُتْعَةٌ قَالَ "نَعَمْ" قُلْتُ فَلَهَا مِيرَاثٌ إِنْ مَاتَ اَلزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ "نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ وَرِثَهَا اَلزَّوْجُ".