4811 - وَ رَوَى اِبْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِذَا خَيَّرَهَا أَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فِي غَيْرِ قُبُلِ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ إِنْ خَيَّرَهَا أَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنِ اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَ إِنِ اِخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ ".